السيد أحمد الموسوي الروضاتي

478

إجماعات فقهاء الإمامية

- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 148 : دية المرأة : دية المرأة على النصف من دية الرجل إجماعا إلا ابن علية والأصم فإنهما قالا هما سواء ، فأما أرش الجنايات المقدرة فالمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية عندنا . . . المبسوط ج 7 / دية الثديين * حلمتا الرجل فيهما الدية - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 148 : دية الثديين : إذا قطع من الثديين الحلمتين وهما اللذان كهيئة الذر في رأس الثدي يلتقمهما الطفل ، ففيهما الدية ، لأنهما من تمام الخلقة ، وفيهما الجمال والمنفعة ، فأما حلمتا الرجل قال قوم فيهما الحكومة ، وقال آخرون فيهما الدية ، وهو مذهبنا . المبسوط ج 7 / دية الأسكتين * إذا أفضى زوجته قبل تسع سنين كان مضمونا بالدية ويلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت وإن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا * إذا أكره أجنبية فأفضاها فعليه الدية وأرش البكارة إذا كانت بكرا * إذا كانت دية إفضاء المكرهة الأجنبية عن عمد الخطأ فالدية مغلظة مؤجلة في ماله - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 7 ص 150 : دية الأسكتين : فإذا تقررت صورة الإفضاء فإذا أفضى الرجل امرأة لم يخل من ثلاثة أحوال إما أن تكون زوجته أو أجنبية مكرهة أو موطوءة بشبهة فإن كانت زوجته استقر المسمى بالتقاء الختانين إن كان لها مهر مسمى ، وإن كانت مفوضة استقر لها مهر مثلها ، وإذا أفضاها بعد هذا فعليه الدية بالإفضاء . ثم ينظر فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة بعد الدية ، وقال بعضهم الإفضاء غير مضمون على زوجها ، وإنما يستقر بالوطي المهر فقط ، وعندنا أنه إن وطئها قبل تسع سنين كان مضمونا بالدية ، ويلزمه مع ذلك النفقة عليها حتى تموت ، وإن كان الإفضاء بعد تسع سنين لم يكن مضمونا . . . وإن كانت مكرهة فعليه الحد لأنه زان ولا حد عليها لأنها مكرهة ، ولها المهر وعليه الدية بالإفضاء ، ثم ينظر فإن كان البول مستمسكا فلا زيادة على الدية ، وإن كان مسترسلا ففيه حكومة وعليه الحد وأما المهر فلا يجب لوجوب الحد .